السيد علي الموسوي القزويني

189

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

وأمّا أخبار هذا النوع فكثيرة أيضاً . منها : صحيحة محمّد بن مسلم - الواردة في باب آداب الأحداث من التهذيب ، وباب مقدار الماء الّذي لا ينجّسه شئ من الاستبصار - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب ؟ قال ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " ( 1 ) . ومثله الصحيح في الكافي - في باب الماء الّذي لا ينجّسه شئ - عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّه قال فيه : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الّذي تبول فيه الدوابّ " إلى آخر المتن المذكور ( 2 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار - الواردة في الكتب الثلاثة في الأبواب المذكورة - قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " ( 3 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - الواردة في باب المياه من زيادات التهذيب - قال : قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شئ ، والكرّ ستّمائة رطل " ( 4 ) . ومنها : الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب المذكور - في الباب المتقدّم من الكافي - عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شئ ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ( 5 ) . ومنها : الصحيحة المذكورة في باب المياه من زيادات التهذيب عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه لجنابته ، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ؟ والماء لا يبلغ صاعاً

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 39 / 107 - الاستبصار : 1 : 6 / 1 و 20 / 45 . ( 2 ) الكافي 3 : 2 / 2 . ( 3 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 40 / 109 - الكافي 1 : 6 الاستبصار 1 : 6 / 2 . ( 4 ) أورد ذيله في الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 414 / 1308 . ( 5 ) الوسائل 1 : 160 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - الكافي 3 : 2 / 4 .